المادة 9 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
أ- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض سنويا وفقاً للموارد المالية المتوفرة لهذه الغاية.
ب- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب وفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
ج- يتم الترشيح للاستفادة من المنح والقروض وفقا للواء المثبت على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية .
د- يتم تنفيذ المنح الكاملة أولاً ثم المنح الجزئية ثم القروض وتحدد اللجنة أولويات تنفيذ المنح الكاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026