المادة 10 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة او المنح الجزئية او القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها ومديرية البعثات في الوزارة، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. ب- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وخلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة