المادة 11 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على ما يلي:- 1- دراسة طلبات الاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض ومتابعتها وتدقيقها للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين وفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. 2- النظر في الاعتراضات المقدمة من الطلبة المتقدمين للاستفادة من دعم الصندوق. 3- رفع نتائج الترشيح والاعتراضات للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- تصرف مكافأة مالية لمرة واحدة لأعضاء اللجنة السنوية المؤقتة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وفق تعليمات منح المكافآت والحوافز النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة