المادة 12 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما في ذلك نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات إلكترونيا بأي ملاحظات أو اعتراضات ويقوم بتحميل الوثائق المعززة للاعتراض للحالة الإنسانية المحددة من قبل الطالب الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة