المادة 13 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- تتولى اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام، دراسة الحالات الإنسانية التالية: 1- تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن ارادته بموجب كتاب من وزارة الداخلية شريطة ان لا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2 - وفاة كلا الوالدين. 3- طلاق الطالبة أو وفاة زوجها على أن ترفق الطالبة القيد المدني الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات مصدقاً حسب الأصول بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 4- إصابة رب الأسرة بقصور طويل الأمد للوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية المثبت بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- ترفع اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقريراً يتضمن تنسيباتها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- تضاف (100) نقطة إلى مجموع نقاط الطالب في حال اعتماد اللجنة حالته كحالة إنسانية، وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتماد أكثر من حالة إنسانية واحدة للمتقدم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك