المادة 14 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- تعلن الوزارة نتائج الترشيح للمنح الكاملة أو الجزئية أو القروض وعلى الطلبة المرشحين استكمال إجراءات الاستفادة التي تعلن عنها المديرية خلال المدد الزمنية التي تحددها اللجنة لهذه الغاية. ب- يلتزم المستفيد من المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية أو القرض بتقديم نموذج سند التعهد أو الكفالة العدلية المعتمد من اللجنة لدى الكاتب العدل، حسب مقتضى الحال، ويلتزم بمقتضاه بأحكام هذا النظام وأي قرارات تصدرها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة