المادة 2 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام:أمين عام الوزارة. المديرية:مديرية البعثات في الوزارة. الصندوق:صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس:رئيس اللجنة. الجامعة:أي جامعة رسمية بما في ذلك الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها . الطالب:الطالب المسجل في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة في البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة. المستفيد:الطالب الذي يستفيد من منحة كاملة أو جزئية أو قرض وفقاً لأحكام هذا النظام. المنحة الكاملة:تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد دون مقابل. المنحة الجزئية:تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد دون مقابل. القرض:المبلغ المدفوع من الصندوق لتغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد مقابل التزامه بالتسديد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة