المادة 1 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- توزع المنح الجزئية أو القروض حسب الألوية المحددة في نظام التقسيمات الإدارية النافذ ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يُ عادل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها. ب-1- تُخصص المنح الجزئية والقروض للطلبة تنافسياً حسب مجموع النقاط الحاصل عليها الطالب وفقًا لمعايير المفاضلة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ- يخصص سنويًا ( 250) قرضًا لكل لواء من الألوية لطلبة درجة البكالوريوس. ب- يُخصص سنويا (150) منحة جزئية لكل لواء من الألوية لطلبة درجة البكالوريوس. ج- يُخصص سنويا (150) منحة جزئية لكل لواء من الألوية لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة للتخصصات التقنية. 2- توزع المنح الجزئية والقروض المتبقية من العدد الإجمالي المُحدد من قبل اللجنة على الألوية حسب الأهمية النسبية وفقاً للمعادلة التالية:- حصة اللواء تساوي إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين في اللواء الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من دعم الصندوق. _______________________________________ إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين في جميع الألوية الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من دعم الصندوق. ج- يخصص (5%) من المنح الجزئية والقروض المقررة للطلبة الملتحقين بدرجتي البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة سنويا لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم تخصص تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب ووفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. د- توزع المنح الجزئية والقروض غير المستغلة في اللواء على بقية الألوية في المحافظة، ويتم توزيع المنح الجزئية أو القروض التي يتعذر استغلالها في باقي ألوية المحافظة على المحافظات الأخرى ضمن الإقليم نفسه وفي حال تعذر ذلك يتم توزيعها على الأقاليم الأخرى وفقاً للآلية المتبعة لتوزيع المنح الجزئية والقروض. ملحق بتشريع رقم 2 معايير المفاضلة للمنافسة بين الطلبة المتقدمين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة