المادة 16 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%) أو (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات المستفيد. ب- تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه الطالب للاستفادة والفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الذي يليه. ج- يلتزم المستفيد عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والإجراءات المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض اعتبارا من تاريخ الاستفادة ويتحمل المستفيد الفروق المالية الناجمة عن التغيير من حيث عدد الساعات الدراسية أو كلفة رسوم الساعات الدراسية. د- يلتزم المستفيد عند تأجيل الدراسة، بالقرارات الصادرة عن اللجنة وفي حال موافقة اللجنة على التأجيل لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة التأجيل. ه- يلتزم المستفيد بتزويد مكتب مديرية التعليم العالي في الجامعة التي يدرس فيها أو ضابط الارتباط في الكلية الجامعية المتوسطة حسب مقتضى الحال، بالوثائق المتعلقة بتغيير التخصص أو مكان الدراسة أو التأجيل للفصل الدراسي وبخلاف ذلك يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض مؤقتا. و- يتحمل المستفيد من المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية أو القرض، رسوم الساعات المعتمدة المعادة والاستدراكية أو أي مادة يدرسها خارج مواد خطته الدراسية. ز- يحسب للمستفيد من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرضعدد ساعات الاستفادة وفقا لعدد الساعات الدراسية المعتمدة للتخصص الذي التحق به لأول مرة أو عدد الساعات الدراسية المعتمدة للتخصص الجديد أيهما أقل. ح- للجنة تحديد التخصصات التي يسمح للمستفيد بالتحويل اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة