الأنظمة

نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم مهنة المساحة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الاراضي والمساحة.صفحة 1 من 7 المدير:مدير ع…
  3. المادة 3يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا. ب-ان يكون لائقا صحيا. ج-ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. د-ان يكون حاص…
  4. المادة 4أ- لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة واي وظيفة او مهنة اخرى. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المقدر العقاري المسجل وفقا لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واع…
  5. المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة المهنة ) من خمسة اعضاء لمدة سنتين على النحو التالي:- 1-ثلاثة من موظفي الدائرة يسميهم المدير ويختار من بينهم رئيسا للجنة ومقررا …
  6. المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات التدريب على المهنة والترخيص لممارستها. 2-متابعة شؤون المساحين المتدربين. 3- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لر…
  7. المادة 7أ- يقدم الى اللجنة طلب التسجيل للتدرب على المهنة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة. ب-تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المدير بالمواف…
  8. المادة 8أ- يلتزم المساح المرخص بقبول أي متدرب بناء على طلب من المدير على ان لايزيد عدد المتدربين لديه على اثنين خلال مدة التدريب. ب-يقدم المساح المرخص تقريراً دورياً الى المدير ي…
  9. المادة 9تكون مدة التدريب اللازمة للحصول على الرخصة على النحو التالي:- أ-ستة اشهر لمهندس المساحة. ب- سنة واحدة للشخص الحاصل على دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها. المادة 10ارتبا…
  10. المادة 11تجري الامتحانات المقررة لطالبي الرخصة الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام مرتين في السنة خلال شهري ايار وتشرين الثاني.
  11. المادة 12أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الفحص) لاجراء الامتحانات المقررة من خمسة اعضاء يسميهم المدير لمدة سنتين على النحو التالي:- 1-ثلاثة من موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص وال…
  12. المادة 13أ- على طالب الرخصة ان يقدم طلبا الى الدائرة لتسجيله في سجل المساحين المرخصين على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية. ب-على المدير او من يفوضه ان يبت في الطلب بناء على…
  13. المادة 14أ- على المساح المرخص عند حصوله على الموافقة بمنحه الرخصة وقبل ممارسة المهنة اداء القسم التالي امام المدير ( اقسم باالله العظيم ان اقوم بعملي والواجبات الموكلة الي بشرف وا…
  14. المادة 15تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- أ- مائة دينار رسم اصدار الرخصة لاول مرة. ب- خمسون ديناراً سنوياً رسم تجديد الرخصة . ج- خمسون ديناراً رسم الامتحان المقرر لطالبي الرخصة.
  15. المادة 16اذا تم تأسيس شركة بين مساحين مرخصين لممارسة اعمال المساحة فيجب تسجيل الشركة في سجل خاص لدى الدائرة.
  16. المادة 17أ- لا تقبل الدائرة أي معاملة تتعلق بالمساحة ممن لا يحمل الرخصة او اذا توقف المساح المرخص او تم ايقافه عن ممارسة المهنة او شطب اسمه من سجل المساحين المرخصين بموجب احكام هذ…
  17. المادة 18يجب ان يتوافر لدى المساح المرخص عند ممارسته المهنة مكتبا ملائماً ومزوداً بالمعدات والتجهيزات الفنية الاساسية اللازمة للقيام باعمال المساحة وفقا لما يقرره المدير بمقتضى تع…
  18. المادة 19أ- يترتب على المساح المرخص اذا تطلب عمله الدخول الى الارض او العقار اشعار المالك بذلك وقبل اربع وعشرين ساعة من مباشرته العمل على الاقل. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من ه…
  19. المادة 20تعتبر علامة المساحة التي يثبتها المساح المرخص لتحديد الارض او العقار وكأنها علامة مساحة مثبتة من الدائرة.
  20. المادة 21يترتب على المساح المرخص المزاول للمهنة قبل صدور هذا النظام تعديل وضعه بما يتفق مع احكام المادة (18) منه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه.
  21. المادة 22اذا توقف المساح المرخص مؤقتاً عن ممارسة المهنة لمدة تزيد على سنة او توقف نهائياً عن ممارستها فعليه اعادة الرخصة والاختام الخاصة به الى الدائرة ، وله استعادتها عند تجديد ا…
  22. المادة 23اذ ارتكب المساح المرخص او المتدرب أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالمهنة توقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من العقوبات التأديبية التال…
  23. المادة 24يشطب اسم المساح المرخص نهائيا من سجل المساحين المرخصين ويحرم من ممارسة المهنة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت قيامه بتصديق معاملات او تقارير لم يقم بتنظيمها. ب-اذا ا…
  24. المادة 25يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  25. المادة 26يلغى نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (30) لسنة 1981 وتعديلاته.