المادة 14 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

أ- على المساح المرخص عند حصوله على الموافقة بمنحه الرخصة وقبل ممارسة المهنة اداء القسم التالي امام المدير ( اقسم باالله العظيم ان اقوم بعملي والواجبات الموكلة الي بشرف وامانة واخلاص ). ب- تحتفظ الدائرة في الملف الخاص بالمساحين المرخصين ما يفيد اداء كل منهم القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة