المادة 15 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- أ- مائة دينار رسم اصدار الرخصة لاول مرة. ب- خمسون ديناراً سنوياً رسم تجديد الرخصة . ج- خمسون ديناراً رسم الامتحان المقرر لطالبي الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة