المادة 16 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

اذا تم تأسيس شركة بين مساحين مرخصين لممارسة اعمال المساحة فيجب تسجيل الشركة في سجل خاص لدى الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة