المادة 17 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

أ- لا تقبل الدائرة أي معاملة تتعلق بالمساحة ممن لا يحمل الرخصة او اذا توقف المساح المرخص او تم ايقافه عن ممارسة المهنة او شطب اسمه من سجل المساحين المرخصين بموجب احكام هذا النظام. ب- يلتزم المساح المرخص بمتابعة معاملاته المتعلقة بالمساحة شخصيا لدى الدائرة او أي جهة أخرى ذات علاقة ويحق للموظفين العاملين لديه ممن يحملون بطاقة خاصة ومعتمدة من الدائرة متابعة تلك المعاملات ويكون المساح المرخص مسؤولا قانوناً عن ذلك. ج- على المساح المرخص ان ينظم اتفاقية مع مالك العقار موضوع المعاملة وان يرفق نسخة منها عند تقديم المعاملة للدائرة. د- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة