المادة 13 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
أ- على طالب الرخصة ان يقدم طلبا الى الدائرة لتسجيله في سجل المساحين المرخصين على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية.
ب-على المدير او من يفوضه ان يبت في الطلب بناء على تنسيب اللجنة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026