المادة 12 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الفحص) لاجراء الامتحانات المقررة من خمسة اعضاء يسميهم المدير لمدة سنتين على النحو التالي:-
1-ثلاثة من موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال المهنة يختار المدير من بينهم رئيساً للجنة.
2- عضوان من خارج الدائرة من ذوي الاختصاص والخبرة.
ب-يصدر المدير التعليمات اللازمة لاجراء الامتحانات المقررة والموضوعات المطلوبة لها واسس النجاح فيها ومكافآت اعضاء اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026