المادة 22 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

اذا توقف المساح المرخص مؤقتاً عن ممارسة المهنة لمدة تزيد على سنة او توقف نهائياً عن ممارستها فعليه اعادة الرخصة والاختام الخاصة به الى الدائرة ، وله استعادتها عند تجديد الرخصة بعد دفع رسوم التجديد المستحقة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة