المادة 23 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

اذ ارتكب المساح المرخص او المتدرب أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالمهنة توقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ-الانذار. ب-وقف ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة. ج-وقف المساح المتدرب عن التدريب لمدة لا تزيد على سنة. د-الشطب من سجل المساحين المرخصين للمساح المرخص وحرمانه من ممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. ه-الشطب من سجل المساحين المتدربين للمساح المتدرب وحرمانه من اتمام مدة تدريبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة