المادة 24 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

يشطب اسم المساح المرخص نهائيا من سجل المساحين المرخصين ويحرم من ممارسة المهنة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت قيامه بتصديق معاملات او تقارير لم يقم بتنظيمها. ب-اذا ارتكب خطأ مهنيا فادحا ترتب عليه ضرر مادي كبير. ج-اذا صدر بحقه حكم قضائي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. د-اذا فقد أيا من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة