المادة 21 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
يترتب على المساح المرخص المزاول للمهنة قبل صدور هذا النظام تعديل وضعه بما يتفق مع احكام المادة (18) منه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة