المادة 20 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

تعتبر علامة المساحة التي يثبتها المساح المرخص لتحديد الارض او العقار وكأنها علامة مساحة مثبتة من الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة