المادة 20 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
تعتبر علامة المساحة التي يثبتها المساح المرخص لتحديد الارض او العقار وكأنها علامة مساحة مثبتة من الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة