المادة 19 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
أ- يترتب على المساح المرخص اذا تطلب عمله الدخول الى الارض او العقار اشعار المالك بذلك وقبل اربع وعشرين ساعة من مباشرته العمل على الاقل.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أي ارض او عقار لتثبيت حدود الارض التي كلف باجراء مسح لها ويكون مسؤولا عن أي اضرار تنجم عن قيامه بعمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026