المادة 4 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

أ- لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة واي وظيفة او مهنة اخرى. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المقدر العقاري المسجل وفقا لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة