المادة 5 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة المهنة ) من خمسة اعضاء لمدة سنتين على النحو التالي:-
1-ثلاثة من موظفي الدائرة يسميهم المدير ويختار من بينهم رئيسا للجنة ومقررا لها.
2-عضوان تسميهما نقابة اصحاب مكاتب الصفمحة سا2 محنة .7
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
ج- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية على ان يتم منح المكافآت لاعضاء اللجنة من موظفي الدائرة اذا كانت اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026