المادة 6 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة طلبات التدريب على المهنة والترخيص لممارستها.
2-متابعة شؤون المساحين المتدربين.
3- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة ممارسي المهنة.
ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026