المادة 7 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

أ- يقدم الى اللجنة طلب التسجيل للتدرب على المهنة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة. ب-تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المدير بالموافقة على الطلب ويتم تسجيل المتدرب ومن يتولى تدريبه في سجل خاص في الدائرة. ج-يلتزم المتدرب بأن يمضي مدة التدريب المقررة تحت اشراف مساح مرخص ومسؤوليته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة