المادة 7 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
أ- يقدم الى اللجنة طلب التسجيل للتدرب على المهنة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة.
ب-تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المدير بالموافقة على الطلب ويتم تسجيل المتدرب ومن يتولى تدريبه في سجل خاص في الدائرة.
ج-يلتزم المتدرب بأن يمضي مدة التدريب المقررة تحت اشراف مساح مرخص ومسؤوليته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026