المادة 8 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

أ- يلتزم المساح المرخص بقبول أي متدرب بناء على طلب من المدير على ان لايزيد عدد المتدربين لديه على اثنين خلال مدة التدريب. ب-يقدم المساح المرخص تقريراً دورياً الى المدير يبين فيه مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه. ج-يحظر على المتدرب فتح مكتب مساحة خاص به طيلة مدة التدريب او الاعلان عن نفسه مساحا مرخصا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة