المادة 8 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
أ- يلتزم المساح المرخص بقبول أي متدرب بناء على طلب من المدير على ان لايزيد عدد المتدربين لديه على اثنين خلال مدة التدريب.
ب-يقدم المساح المرخص تقريراً دورياً الى المدير يبين فيه مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه.
ج-يحظر على المتدرب فتح مكتب مساحة خاص به طيلة مدة التدريب او الاعلان عن نفسه مساحا مرخصا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026