الأنظمة

نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الإعلام المرئي والمسموع. الوزير: وزير …
  3. المادة 3لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنظيم أنشطة الإعلام الرقمي، وإصدار الرخصة وشهادات الاعتماد وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ب…
  4. المادة 4أ- يشترط لمنح الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام، أن يكون مقدم الطلب ممارساً لنشاط الإعلام الرقمي الاحترافي. ب- يعد نشاط الإعلام الرقمي نشاطاً احترافياً إذا تحقق كل من المعيار…
  5. المادة 5أ- للهيئة منح الرخصة لكل شخص يمارس نشاطًا إعلاميًا رقميًا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان ملزما بمقتضى القانون أو قانون المطبوعات والنشر بالحصول على الرخصة لممارسة …
  6. المادة 6أ- على من يرغب في ممارسة أعمال النشر والإعلان الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التالية:- 1- صورة عن إثبات الشخصية للشخص …
  7. المادة 7أ- تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالمكتبات التي تمارس أعمالها بالوسائل الرقمية المرخصة في المملكة وفق التشريعات المعمول بها. ب- تخضع المكتبات الرقمية المشار إليها في الفقرة …
  8. المادة 8أ- على من يرغب في ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق التالية: - 1- بيان رأسمال الشركة ا…
  9. المادة 9يجب أن يتسق المحتوى العام للبث أو النشر عبر الوسائل الرقمية للمرخص له مع المحتوى الذي يتم نشره أو بثه من خلال المطبوعات والمحطات، والإذاعات المرخصة.
  10. المادة 10تسري أحكام هذا النظام على من يقوم بأعمال البث أو إعادة البث عبر الوسائل الرقمية وفقاً لما يحدده القانون ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة ع…
  11. المادة 11أ- تسري أحكام منح الرخصة، أو تجديدها أو تعديلها، أو إلغائها الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر، والأنظمة الصادرة بمقتضاهما، على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام.…
  12. المادة 12أ- على كل من يقوم بأعمال الإنتاج أو التداول أو التوزيع الرقمي المحترف سواء من خلال إعداد، أو نشر، أو توزيع، أو تداول أو بث المحتوى عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام الرقمي تق…
  13. المادة 13أ- يلتزم صانع المحتوى الرقمي التقدم بطلب الحصول على الرخصة عند ممارسته أي نشاط إعلامي رقمي احترافي. ب- على صانع المحتوى الرقمي غير المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة…
  14. المادة 14أ- يعتبر من قبيل أعمال البث أو النشر المختلط، البث المرئي للإذاعات والبث السمعي لمحطات التلفزة، والنشر المقروء لهذا البث، وإعداد التقارير المرئية والمسموعة، والإنتاج للمط…
  15. المادة 15أ- تسري الأحكام الخاصة بإلغاء الرخصة الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام. ب - للمدير بناء على تنسي…
  16. المادة 16أ- يلتزم مزود خدمة البث الإعلامي الرقمي بما يلي: - 1- تزويد الهيئة بشهاداته وأوراق تسجيله الرسمية داخل المملكة. 2- تسجيل محطات البث وإعادة البث المشفرة أو المشمولة بالاشت…
  17. المادة 17يحظر على المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام القيام بأي مما يلي:- أ- انتهاك حقوق الملكية الفكرية العائدة لأي جهة والمحمية بموجب التشريعات ال…
  18. المادة 18أ- للمرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو ما في حكمها في أنشطة الإعلام الرقمي شريطة أن لا يخالف ذلك التشريعات ذوات العلاقة وقيم الم…
  19. المادة 19أ- تراعى أحكام التشريعات النافذة الخاصة بعمل الهيئة وأي تشريعات أخرى ذوات علاقة، وتطبق أحكامها والالتزامات والحقوق الواردة فيها فيما يخص الإعلام الرقمي وبما يتلاءم مع طبي…
  20. المادة 20أ- للهيئة إصدار بطاقات تعريفية للمرخص لهم والحاصلين على الاعتماد لديها مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- لا يكتسب الحاصل على البطاقة التعريفية وفقاً لأحكام الفقر…
  21. المادة 21تستوفي الهيئة الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب القانون وقانون المطبوعات والنشر.
  22. المادة 22أ- تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة على النحو التالي: - طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة بث مرئي أو 5 12 مسموع رقمي قيد في السجل الخاص لمزود خدمة …
  23. المادة 23أ- على كل شخص إعلام الهيئة في حالة فقدان البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ الفقدان. ب- للهيئة سحب البطاقة التعريفية أ…
  24. المادة 24تنطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون وقانون المطبوعات والنشر وكافة التشريعات ذوات العلاقة، على كل من يخالف أحكام هذا النظام.
  25. المادة 25يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.