المادة 17 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

يحظر على المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام القيام بأي مما يلي:- أ- انتهاك حقوق الملكية الفكرية العائدة لأي جهة والمحمية بموجب التشريعات النافذة. ب- بث أو نشر أو إعادة نشر أو إتاحة أي محتوى يتضمن أو يروج للإرهاب أو العنف أو إثارة الفتنة أو تعكير صفو المجتمع أو التحريض على ارتكاب الجرائم، أو الانتحار أو الترويج لتعاطي المخدرات والمحتوى المخالف للنظام العام والآداب العامة كما يشمل أي خطاب كراهية أو نشر معلومات كاذبة أو إشاعات أو محتوى مضلل أو التعدي على الخصوصية. ج- استعمال محتوى الغير كليًا أو جزئيًا إلا وفقا للشروط التالية:- 1- إثبات الحصول على موافقة مسبقة. 2- الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك. 3- أن لا يتضمن المحتوى أي مخالفة لأحكام التشريعات النافذة. 4- الالتزام بالتعليمات الخاصة بالبرامج والإعلانات والدعاية التجارية الصادرة عن الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة