المادة 16 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- يلتزم مزود خدمة البث الإعلامي الرقمي بما يلي: - 1- تزويد الهيئة بشهاداته وأوراق تسجيله الرسمية داخل المملكة. 2- تسجيل محطات البث وإعادة البث المشفرة أو المشمولة بالاشتراك، وتزويد الهيئة بآلية الوصول للمحطات المشفرة ومشاهدتها. 3- تزويد الهيئة بقائمة القنوات الرقمية الصادرة عن مزودي الخدمة الرئيسيين أو الفرعيين في حال ممارسة التوزيع عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو من خلال التطبيقات. 4- التقيد بأحكام التشريعات النافذة ذوات العلاقة ومراعاة قيم المجتمع والنظام العام والآداب العامة. ب-1- يلتزم كل من يمارس أعمال وأنشطة الإعلام الرقمي بإبلاغ الهيئة بطبيعة أعماله وأنشطته التي يديرها داخل المملكة. 2- يشمل الإبلاغ الوارد في البند (1) من هذه الفقرة أي نشاط إعلام رقمي ينتج جزئياً أو كلياً لصالح أي جهة داخل المملكة سواء كانت الخوادم (السيرفرات) داخل المملكة أو خارجها وسواء كانت تلك الجهة أردنية أو غير أردنية، وسواء كان المحتوى موجهاً إلى الجمهور الأردني أو للجمهور غير الأردني، متى كان أحد عناصر إنتاج المحتوى أو أي جزء من الأفعال المادية المكونة لعملية استقباله من قبل الجمهور قد تم داخل المملكة. ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للمدير إنشاء سجل خاص أو أكثر لقيد المعلومات والبيانات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة