المادة 15 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- تسري الأحكام الخاصة بإلغاء الرخصة الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام.
ب - للمدير بناء على تنسيب المديرية المختصة، إلغاء الاعتماد الممنوح في أي من الحالات التالية: -
1- عدم البث أو النشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الاعتماد.
2- مع مراعاة النشر الدوري، التوقف عن البث أو النشر مدة تتجاوز ستين يوماً متتالية أو مئة وعشرين يوماً متقطعة خلال السنة.
3- التنازل عن الاعتماد أو التصرف به دون موافقة الهيئة المسبقة.
4- عدم تجديد الاعتماد بموجب هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاعتماد.
5- مخالفة الجهة المعتمدة للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026