المادة 18 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- للمرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو ما في حكمها في أنشطة الإعلام الرقمي شريطة أن لا يخالف ذلك التشريعات ذوات العلاقة وقيم المجتمع الجوهرية والنظام العام والآداب العامة.
ب- يلتزم المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بما يلي:-
1- الإفصاح للجمهور بوضوح وفي مكان بارز أو عبر التنويه السمعي عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي أو أي جزء منه.
2- احترام خصوصية الأفراد والحصول على موافقة صريحة قبل استخدام بياناتهم الشخصية أو تعديلها أو توظيفها أو توليدها في عمليات الذكاء الاصطناعي وبما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.
3- مراعاة التشريعات والسياسات الناظمة ذوات العلاقة عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ج- يحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يلي: -
1- إنتاج محتوى إعلامي رقمي زائف أو مضلل، أو محتوى تحريضي أو يتضمن خطاب كراهية أو نشر معلومات كاذبة أو مخالف للنظام العام والآداب العامة.
2- انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي جهة.
د- تُ راعى الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026