المادة 19 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- تراعى أحكام التشريعات النافذة الخاصة بعمل الهيئة وأي تشريعات أخرى ذوات علاقة، وتطبق أحكامها والالتزامات والحقوق الواردة فيها فيما يخص الإعلام الرقمي وبما يتلاءم مع طبيعته الرقمية على ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ويتخذ المدير القرار اللازم بتوصية من اللجنة أو المديرية المختصة.
ب- للمدير اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بشروط الترخيص أو الاعتماد ومراعاة السياسة العامة للإعلام.
ج-1-تسري أحكام المادة (30) من القانون على أنشطة الإعلام الرقمي المرتبطة بالبث أو إعادة البث المرئي والمسموع التي تتم عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو من خلال أي تقنيات مماثلة.
2- يتولى موظفو الهيئة الذين يحددهم المدير مهام الضابطة العدلية لضبط المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا النظام.
د- للمدير تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته في أداء مهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وطريقة اتخاذ توصياتها.
ه- تراعي الهيئة عند منح الرخص أو الاعتماد، أي موافقات أو متطلبات تدخل في اختصاص أي جهة رسمية أخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
و- يلتزم المرخص له أو المعتمد من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام بالامتثال لمعايير ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة وفق التشريعات النافذة.
ز- على كل شخص ملزم بالترخيص وفق أحكام هذا النظام العمل على تصويب أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
ح- للمدير تفويض مدير المديرية المختصة بالصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وقانون المطبوعات والنشر على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026