المادة 20 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- للهيئة إصدار بطاقات تعريفية للمرخص لهم والحاصلين على الاعتماد لديها مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- لا يكتسب الحاصل على البطاقة التعريفية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي صفة مقررة بموجب التشريعات الناظمة لعمل الصحفيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة