المادة 10 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
تسري أحكام هذا النظام على من يقوم بأعمال البث أو إعادة البث عبر الوسائل الرقمية وفقاً لما يحدده القانون ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026