المادة 11 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- تسري أحكام منح الرخصة، أو تجديدها أو تعديلها، أو إلغائها الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر، والأنظمة الصادرة بمقتضاهما، على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام.
ب- يمنح الاعتماد أو يجدد أو يعدل أو يلغى بقرار من المدير بناء على تنسيب من المديرية المختصة.
ج- للمدير، بناء على تنسيب المديرية المختصة، البت في الحالات الخاصة والمبررة أو الاستثنائية التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026