المادة 12 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- على كل من يقوم بأعمال الإنتاج أو التداول أو التوزيع الرقمي المحترف سواء من خلال إعداد، أو نشر، أو توزيع، أو تداول أو بث المحتوى عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق التالية: - 1- بيانات مقدم طلب الإنتاج والتوزيع الرقمي. 2- شهادة عدم محكومية تبين أن مقدم الطلب غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 3- شهادة تسجيل الشركة لدى الجهات المختصة. 4- الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلان وفق الأصول. 5- كشف بالوسائل الرقمية المستخدمة لعرض المنتج الرقمي. 6- أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها. ب- على مقدم طلب الترخيص التقيد بشروط ومتطلبات الترخيص الواردة في القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة