المادة 9 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

يجب أن يتسق المحتوى العام للبث أو النشر عبر الوسائل الرقمية للمرخص له مع المحتوى الذي يتم نشره أو بثه من خلال المطبوعات والمحطات، والإذاعات المرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة