المادة 9 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
يجب أن يتسق المحتوى العام للبث أو النشر عبر الوسائل الرقمية للمرخص له مع المحتوى الذي يتم نشره أو بثه من خلال المطبوعات والمحطات، والإذاعات المرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026