المادة 5 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- للهيئة منح الرخصة لكل شخص يمارس نشاطًا إعلاميًا رقميًا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان ملزما بمقتضى القانون أو قانون المطبوعات والنشر بالحصول على الرخصة لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي. 2- إذا كان صانع محتوى رقمي، خاضعا لأحكام هذا النظام. 3- إذا كان يستخدم أجهزة بث متنقلة أو ثابتة لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مماثلة أخرى. 4- إذا كان يمارس أعمال البث أو النشر المختلطة، وفقًا لأحكام هذا النظام. 5- اذا كان ملزماً بمقتضى أي تشريع آخر بالحصول على ترخيص من الهيئة. 6- اذا كان ممن يقرر مجلس الوزراء إخضاع نشاطه للترخيص من الهيئة. ب- للمرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام، بموجب القانون أو قانون المطبوعات والنشر، الحصول على الاعتماد من الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة