المادة 5 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- للهيئة منح الرخصة لكل شخص يمارس نشاطًا إعلاميًا رقميًا في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كان ملزما بمقتضى القانون أو قانون المطبوعات والنشر بالحصول على الرخصة لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي.
2- إذا كان صانع محتوى رقمي، خاضعا لأحكام هذا النظام.
3- إذا كان يستخدم أجهزة بث متنقلة أو ثابتة لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مماثلة أخرى.
4- إذا كان يمارس أعمال البث أو النشر المختلطة، وفقًا لأحكام هذا النظام.
5- اذا كان ملزماً بمقتضى أي تشريع آخر بالحصول على ترخيص من الهيئة.
6- اذا كان ممن يقرر مجلس الوزراء إخضاع نشاطه للترخيص من الهيئة.
ب- للمرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام، بموجب القانون أو قانون المطبوعات والنشر، الحصول على الاعتماد من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026