المادة 4 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- يشترط لمنح الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام، أن يكون مقدم الطلب ممارساً لنشاط الإعلام الرقمي الاحترافي.
ب- يعد نشاط الإعلام الرقمي نشاطاً احترافياً إذا تحقق كل من المعيارين التاليين: -
1- أن يمارس النشاط بصفة مهنية أو كمصدر للدخل أو أن يترتب عليه تقاضي صاحبه عائداً مادياً من التطبيقات أو محركات البحث أو منصات التواصل الاجتماعي أو ما يماثلها.
2- أن يمارس النشاط بصورة مستمرة ومنتظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026