المادة 3 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنظيم أنشطة الإعلام الرقمي، وإصدار الرخصة وشهادات الاعتماد وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ب- متابعة المحتوى الإعلامي الرقمي على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وفي المنصات والتطبيقات وعبر أي وسائل تقنية مماثلة. ج- إجراء الدراسات الرقمية والمساهمة في تهيئة البيئة الداعمة للابتكار والتطوير الرقمي في مجال الإعلام، وفي القطاعات المرخصة لدى الهيئة. د- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة