المادة 3 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- تنظيم أنشطة الإعلام الرقمي، وإصدار الرخصة وشهادات الاعتماد وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة.
ب- متابعة المحتوى الإعلامي الرقمي على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وفي المنصات والتطبيقات وعبر أي وسائل تقنية مماثلة.
ج- إجراء الدراسات الرقمية والمساهمة في تهيئة البيئة الداعمة للابتكار والتطوير الرقمي في مجال الإعلام، وفي القطاعات المرخصة لدى الهيئة.
د- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026