المادة 2 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الإعلام المرئي والمسموع. الوزير: وزير الاتصال الحكومي أو الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. الهيئة: هيئة الإعلام. المدير: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الرخصة: الإذن الصادر عن الهيئة للشخص لممارسة أنشطة الإعلام الرقمي وفقاً لأحكام هذا النظام. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام. الاعتماد: الموافقة الصادرة عن الهيئة للمرخص له أو صانع المحتوى، بناء على طلب المرخص له أو صانع المحتوى، لاعتماد أنشطة الإعلام الرقمي والوسائل التقنية والفنية ، وفقاً لأحكام هذا النظام. المحتوى الإعلامي الرقمي : كل محتوى مقروء أو مسموع أو مرئي أو مختلط، ثابت أو متحرك أو متعدد الوسائط ويتم إنتاجه أو تداوله أو إتاحته بوسائل رقمية بما في ذلك أي محتوى تم تحويله إلى محتوى رقمي ويتاح النفاذ إليه عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أومن خلال أي تقنيات مماثلة. الإعلام الرقمي: الأنشطة ذوات المحتوى الإعلامي الرقمي التي تقدم للجمهور خدمات تفاعلية وتشاركية بشكل محترف ويتم النفاذ إليها عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو أي تقنيات مماثلة أخرى بما في ذلك إنتاج أو نشر أو بث المواد أو الخدمات الإعلامية بجميع أشكالها وتخضع للترخيص والاعتماد من الهيئة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. النشر والاعلان الرقمي: ممارسة أي من الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر، والتي تُ مارس عبر الوسائل الرقمية أو من خلال أي تقنيات مماثلة. البث المرئى والمسموع الرقمي: إتاحة أنشطة وبرامج الإعلام المرئي والمسموع المنصوص عليها في القانون للجمهور عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو من خلال أي تقنيات مماثلة. مزود خدمة البث الإعلامي الرقمي : الجهة التي تتولى إتاحة المحتوى الإعلامي الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو أي وسيلة مماثلة باستخدام تقنيات البث المباشر أو البث عند الطلب أو إعادة البث وتمكين الجمهور من الوصول إلى ذلك المحتوى عبر أي وسيلة رقمية أو تقنية. البث أو النشر المختلط : كل نشاط إعلامي رقمي رئيسي يتفرع عنه نشاط إعلامي رقمي فرعي يختلف عنه في طبيعة محتواه أو وصفه. الذكاء الاصطناعي في الإعلام : استخدام الأنظمة والخوارزميات الذكية القادرة على التعلم، والتوليد، والتحليل، والتنبؤ، وتقديم التوصيات، وأتمتة العمليات، في إنتاج المحتوى الإعلامي ، وتوزيعه ، وتحليله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. صانع المحتوى الرقمي : الشخص الذي يقوم بأعمال الإنتاج أو التوزيع أو الدعاية والإعلان لمحتوى رقمي موجه للجمهور بأي شكل من أشكاله سواء كان إعلامياً أو إعلانياً أو تسويقياً، مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً، باستخدام الوسائل الرقمية أو التقنية المماثلة. النطاق الإلكتروني : معرّ ف رقمي فريد يُستخدم لتسمية وتحديد موقع إلكتروني على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، ويُ عد عنواناً إلكترونياً ظاهراً يُسهّ ل على المستخدمين الوصول إلى المحتوى الرقمي والخدمات المرتبطة به ويشكل أحد المكونات الأساسية للهوية الرقمية. المنصة الرقمية : بيئة رقمية متكاملة تمكن من إتاحة المحتوى الإعلامي الرقمي بمختلف أشكاله المقروء والمسموع والمرئي و التفاعلي، وتصدر باسم معين ولها عنوان أو نطاق إلكتروني محدد وتمكن الجمهور من الوصول إلى الأخبار والمعلومات والتقارير والبرامج والتفاعل معها عبر واجهات استخدام متعددة. التطبيق : برنامج رقمي يُ طوَّ ر بقصد تقديم محتوى وخدمات إعلامية عبر الأجهزة الذكية بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب، ويتيح للجمهور الوصول إلى الأخبار والتقارير والمقاطع المرئية أو الصوتية والبث المباشر، والتفاعل مع المواد الإعلامية في أي وقت ومن أي مكان. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة