المادة 24 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

تنطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون وقانون المطبوعات والنشر وكافة التشريعات ذوات العلاقة، على كل من يخالف أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة