المادة 23 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- على كل شخص إعلام الهيئة في حالة فقدان البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ الفقدان.
ب- للهيئة سحب البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد أو إلغاء أي منهما في أي من الحالتين التاليتين: -
1- تزويد الهيئة ببيانات أو معلومات غير صحيحة من قبل المستفيد من البطاقة التعريفية.
2- استخدام البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد بطريقة غير قانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026