المادة 23 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- على كل شخص إعلام الهيئة في حالة فقدان البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ الفقدان. ب- للهيئة سحب البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد أو إلغاء أي منهما في أي من الحالتين التاليتين: - 1- تزويد الهيئة ببيانات أو معلومات غير صحيحة من قبل المستفيد من البطاقة التعريفية. 2- استخدام البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد بطريقة غير قانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة