المادة 22 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة على النحو التالي: - طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة بث مرئي أو 5 12 مسموع رقمي قيد في السجل الخاص لمزود خدمة البث الإعلامي الرقمي 20 13 السنوي.
20
14طلب اعتماد صانع المحتوى الرقمي غير الملزم بالترخيص.
100
15اعتماد صانع المحتوى الرقمي غير الملزم بالترخيص.
تجديد الاعتماد السنوي لصانع المحتوى الرقمي غير الملزم 20 16 بالترخيص.
بدل الخدمة
الخدمة
بالدينار
5
1إصدار شهادة الاعتماد
20
2قيد المكتبة الرقمية في السجل الخاص السنوي.
5
3إصدار بطاقة تعريفية.
5
4طلب مشروحات.
20
5تقديم طلب رخصة الإنتاج الرقمي.
15
6تعديل رخصة الإنتاج الرقمي.
طلب موافقة على إدخال أجهزة ممارسة نشاط الإعلام 20 7 الرقمي بصفة دائمة أو مؤقتة.
5
8إصدار بدل فاقد لأي شهادة اعتماد أو بطاقة تعريفية.
5
9طلب اعتماد عن كل وسيلة نشر وإعلان رقمي.
طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة نشر وإعلان 5 10 رقمي.
5
11طلب الاعتماد عن كل وسيلة بث مرئي أو مسموع رقمي.
ب- على الهيئة توريد البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب إيراد الخزينة العامة.
ج- على كل شخص يرغب في الحصول على الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي: -
1- تعبئة نموذج الخدمة المعتمد لدى الهيئة.
2- تقديم الوثائق المطلوبة لأداء الخدمة إلى المديرية المختصة.
3- دفع البدل المقرر عن الخدمة.
د- يعد بدل الخدمات الذي تم استيفاؤه غير قابل للاسترداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026