الأنظمة

نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

67 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية السلط لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول الشوارع والارصفة وصيانتها المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (ال…
  3. المادة 3يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية السلط.
  4. المادة 4عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب ال…
  5. المادة 5تدفع الى صندوق بلدية السلط كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات ا…
  6. المادة 6تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية
  7. المادة 7اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبل…
  8. المادة 8يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او اجد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مس…
  9. المادة 91- كل من أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج- وضع صندو…
  10. المادة 101- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه ب…
  11. المادة 111- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذر…
  12. المادة 12كل من عطل او شوه او أزال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه…
  13. المادة 13اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي …
  14. المادة 14اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنيته ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر ا…
  15. المادة 15اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه اذا استوعب ذلك على ن…
  16. المادة 16يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم…
  17. المادة 17أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في …
  18. المادة 181- يمنع اي شخص ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة 2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا ل…
  19. المادة 19الفصل الثاني اللوحات والاعلانات المادة 19- (أ)- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تشمل لفظة اعلان كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان م…
  20. المادة 20لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية.
  21. المادة 21يجب على كل من يريدالحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحته عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضم…
  22. المادة 22يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة او يرفض ذلك مع بيان الاسباب
  23. المادة 23تجدد الرخصة في اول شهر نيسان وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة
  24. المادة 24تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم …
  25. المادة 25تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.
  26. المادة 26لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.
  27. المادة 27الفصل الثالث رسوم الملاهي والمقاهي والحانات المادة 27- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي والحانات سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية السلط بحسب الترتيب التالي:- أ- دور …
  28. المادة 28الفصل الرابع ذبح الحيوانات
  29. المادة 28في هذا الفصل تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الجلد او اي جزء آخر من الحيوان ، وتعني لفظة (حظيرة) المكان المخصص في المسلخ لحفظ حيوا…
  30. المادة 29لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.
  31. المادة 30لا يجوز لاي جزار او اي شخص اخر ليس موظفا او مستخدما لدى المجلس البلدي ان يقوم بذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة او تصريحا بذلك من رئيس…
  32. المادة 31تقدم الطلبات للحصول على رخصة لذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد الرخصة والتصريح الى رئيس البلدية
  33. المادة 32ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الاقل
  34. المادة 33لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية
  35. المادة 34يدفع لصندوق البلدية رسم سنوي مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل رخصة تصدر بمقتضى المواد السابقة
  36. المادة 35يجوز للمجلس البلدي بناء على تقرير الطبيب البيطري او طبيب الصحة او موظف البلدية في المسلخ ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها في الحالات التالية: (أ) - اذا رفض حاملها او …
  37. المادة 36يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يعترض على قرار الرئيس الى المجلس البلدي الذي ينظر في الاعتراض ويكون قراره قطعيا.
  38. المادة 37لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون قد عاينها الطبيب البيطري او الموظف المختص ثم تدخل حظيرة المسلخ.
  39. المادة 38لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ البلدية.
  40. المادة 39لا يجوز نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية
  41. المادة 40لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة الواردة من خارج منطقة بلدية السلط ان يتصرف بها قبل عرضها على الطبيب او الموظف البلدي المختص للتثبت من صلاحيتها وختمها بخاتم البلدية
  42. المادة 41أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:- …
  43. المادة 42الفصل الخامس رسوم بيع الحيوانات المادة 42-يعين المجلس البلدي بقرار منه السوق العام الذي يخصص لبيع الحيوانات
  44. المادة 43تستوفي البلدية من المشتري رسوما مقدارها اثنان بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة البلدية من ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيل وبغال وابل وجاموس الصغير منها والكبير
  45. المادة 44لدى مبادلة حيوان باخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة
  46. المادة 45الفصل السادس الاشراف على الباعة المتجولين المادة 45- تعني عبارة (بائع متجول) اي شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة أو سلعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعر…
  47. المادة 46لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحرفة الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له…
  48. المادة 47يجوز لرئيس البلدية ان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفة بمقتضاها
  49. المادة 48يعمل بالرخصة اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه.
  50. المادة 49يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه:- فلس دينار 250 رخصة ماسح الاحذية 250 رخصة حافر الاختامصفحة 11 من 15 00 1 رخصة المصور 250 رخصة غاسل الافلام 500 رخصة بائع ال…
  51. المادة 50الفصل السابع رسوم البسطات والمظلات المادة 50- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس بقرار …
  52. المادة 51يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.
  53. المادة 52يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير
  54. المادة 53يجوز لرئيس البلدية او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام
  55. المادة 54يستوفي المجلس البلدي ديناراً واحدا رسما سنويا عن البسطات المتنقلة وعربات البيع
  56. المادة 55يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة دينارا واحدا
  57. المادة 56تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا بالنسب التالية:- فلس دينار 000 2 الدرجة الاولى 000 1 الدرجة الثانية…
  58. المادة 57الفصل الثامن رسوم القبان المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة …
  59. المادة 58لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل البلدية
  60. المادة 59الفصل التاسع رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 59- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون…
  61. المادة 60تستوفي البلدية لمرة واحدة مئة فلس رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في المنطقة البلدية
  62. المادة 61تستوفي البلدية خمسين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها
  63. المادة 62الفصل العاشر رسوم بيع الخضار والفواكه المادة 62- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق الفواكه والخضار الجافة والطازجة والحب في اي مكان ضمن منطقة البلدي…
  64. المادة 63يستوفي مجلس بلدية السلط من المشتري عما يباع او يجلب للبيع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكور رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل البيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم من…
  65. المادة 64يستوفي مجلس بلدية السلط نصف الرسم المذكور اعلاه من البائع عما يعرض للبيع ولم يبع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق
  66. المادة 65الفصل الحادي عشر احكام متفرقة المادة 65- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
  67. المادة 66يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية السلط الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.