المادة 26 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026