المادة 27 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
الفصل الثالث
رسوم الملاهي والمقاهي والحانات
المادة 27- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي والحانات سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية السلط بحسب الترتيب التالي:-
أ- دور السينما
فلس دينارصفحة 7 من 15
00 24 درجة اولى
00 12 الدرجة الثانية
ب- المقاهي
فلس دينار
00 3 درجة اولى
00 2 درجة ثانية
00 1 درجة ثالثة
ج- الحانات ودكاكين المشروبات
فلس دينار
00 12 الحانات التي تبيع بالقدح للزائرين
00 6 الدكاكين التي تبيع بالقارورة للمشترين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026