المادة 27 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

الفصل الثالث رسوم الملاهي والمقاهي والحانات المادة 27- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي والحانات سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية السلط بحسب الترتيب التالي:- أ- دور السينما فلس دينارصفحة 7 من 15 00 24 درجة اولى 00 12 الدرجة الثانية ب- المقاهي فلس دينار 00 3 درجة اولى 00 2 درجة ثانية 00 1 درجة ثالثة ج- الحانات ودكاكين المشروبات فلس دينار 00 12 الحانات التي تبيع بالقدح للزائرين 00 6 الدكاكين التي تبيع بالقارورة للمشترين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة