المادة 57 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

الفصل الثامن رسوم القبان المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة من بدل المبيع أ- الحبوب ، والقطاني حب ومجروش وهي القمح والشعير والذرة والكرسنة والسمسم والحمص، والفول ، والبرغل ، والفريكة، والتبن ب- السيرج والطحينة المصنوعة محليا والسمك الطازج والسمن الحيواني والزيت الزيتوني والدبس، والزيتون الحب والجبن والجميد والصابون وعصير البندورة والملح والثوم والبصل اليابس والبطاطا والدخان الهيشي ج- جميع المحروقات من الحطب والفحم والكلس والخشب والعقيب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة