المادة 56 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا بالنسب التالية:- فلس دينار 000 2 الدرجة الاولى 000 1 الدرجة الثانية 500 - الدرجة الثالثة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة