المادة 56 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا بالنسب التالية:- فلس دينار 000 2 الدرجة الاولى 000 1 الدرجة الثانية
500 - الدرجة الثالثة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026